Criminal Court of Appeal 26/02/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 89 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 89/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 من قانون المخدرات وقد ثبت ذلك بافادة المتعاطين الذين اعطوا مواصفاتهما الجسدية وبضبط المخدرات وبالاسبقيات الجرمية، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهمان بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عنها في المادة 127 من قانون المخدرات وقد ثبت ذلك باقرارهما وبضبط المخدرات بحيازتهما ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.