Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 89 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
89/2013
Date
26/02/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 من قانون المخدرات وقد ثبت ذلك بافادة المتعاطين الذين اعطوا مواصفاتهما الجسدية وبضبط المخدرات وبالاسبقيات الجرمية، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهمان بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عنها في المادة 127 من قانون المخدرات وقد ثبت ذلك باقرارهما وبضبط المخدرات بحيازتهما ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.