Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2013
- Date
- 27/03/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يعتبر اقرار المطعون فيه فاقدا للاساس القانوني اذ ان المحكمة مصدرته رفع اطار تحققها من عنصر الضرر المشترط لاطتمال جنحة التزوير لم تبين كيفية استثباتها الرابطة بين الشيط موضوع الدعوى الحاضرة وبين الدين الموثق بعقد تأمين ولم تبين ان هذا العقد وذاك الشيك يثبتان الدين ذاته لذا ينقض القرار لخلوه من التعليل.