Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
89/2013
Date
27/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يعتبر اقرار المطعون فيه فاقدا للاساس القانوني اذ ان المحكمة مصدرته رفع اطار تحققها من عنصر الضرر المشترط لاطتمال جنحة التزوير لم تبين كيفية استثباتها الرابطة بين الشيط موضوع الدعوى الحاضرة وبين الدين الموثق بعقد تأمين ولم تبين ان هذا العقد وذاك الشيك يثبتان الدين ذاته لذا ينقض القرار لخلوه من التعليل.