Court of Cassation, civil chamber 04/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/2006
- Date
- 04/07/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم استناده الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المواد 718 و708 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بابرام القرار المطعون فيه.