Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2006

Court
تمييز مدني
Number
89/2006
Date
04/07/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم استناده الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المواد 718 و708 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بابرام القرار المطعون فيه.