Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
89/2006
Date
21/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 381 عقوبات بمنعه المحاكمة عن المتهم في جرم معاملة قوى الامن بالشدة خلال المظاهرة، مع ان المتهم نفسه قد اقرّ في التحقيقات بالجرم المذكور. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة في ما يختص بالبند المتعلق بهذا الجرم.