Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2006
- Date
- 21/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 381 عقوبات بمنعه المحاكمة عن المتهم في جرم معاملة قوى الامن بالشدة خلال المظاهرة، مع ان المتهم نفسه قد اقرّ في التحقيقات بالجرم المذكور. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة في ما يختص بالبند المتعلق بهذا الجرم.