Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
89/2008
Date
26/06/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
سلامه، نايفه
Source
Lebanese University

ان شطب عبارة دون توقيع رئيس المحكمة لا يؤدي الى النقض لانه ليس مخالفا لمعاملة جوهرية ولم يؤثر على نتيجة الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان اعتبار المتهم شريكا في الجرم وليس متدخلا لا يعتبر مخالفا للمادة 219 عقوبات لان تحديد دور المتهم قد استند الى وقائع واسس قانونية صحيحة وتفسير صحيح للمادة القانونية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه فالوقائع وردت بشكل صحيح وقد قامت المحكمة بتقديرها بما لها من حق التقدير. يرد السبب التمييزي المدلى به.