Rulings

State Council 01/11/2010

شورى حكم رقم : 89 /2010

Court
شورى
Number
89/2010
Date
01/11/2010
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ارزوني
Source
Lebanese University

يرد طلب ضم الخدمات لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 9 من القانون رقم 717/98 والمادة 7 من القانون رقم 47/83.

فان فترة الدراسة التي امضتها المستدعية في معهد المعلمين العالي تقاضت عنها منحة اعاشة وليس راتبا خاضعا للمحسومات المتقاعدية فهذه الفترة امضتها كطالبة غير موظفة لا تقبل الضم الى خدماتها اللاحقة.

كما ان القانون رقم 3736/80 الصادر بعد انتهاء مدة دراستها لا يطبق لعدم النص على تطبيقه بمفعول رجعي.