State Council 01/11/2010
شورى حكم رقم : 89 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 89/2010
- Date
- 01/11/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ارزوني
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ضم الخدمات لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 9 من القانون رقم 717/98 والمادة 7 من القانون رقم 47/83.
فان فترة الدراسة التي امضتها المستدعية في معهد المعلمين العالي تقاضت عنها منحة اعاشة وليس راتبا خاضعا للمحسومات المتقاعدية فهذه الفترة امضتها كطالبة غير موظفة لا تقبل الضم الى خدماتها اللاحقة.
كما ان القانون رقم 3736/80 الصادر بعد انتهاء مدة دراستها لا يطبق لعدم النص على تطبيقه بمفعول رجعي.