Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي في الاساس وصدقت الحكم الاستنئافي معتبرة ان تحقق ان المادة 672 عقوبات ليست جرمية قائمة بذاتها انما هي سبب تشديد للمادة 671، وفي ظل عدم انذار المدعى عليه بوجوب رد المال، لا تتحقق عناصر جريمة اساءة الائتمان بالمثليات بحسب المادة 671، ولا يعتبر تقديم الدعوى بمثابة انذار.
Cited