Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
89/2012
Date
15/03/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي في الاساس وصدقت الحكم الاستنئافي معتبرة ان تحقق ان المادة 672 عقوبات ليست جرمية قائمة بذاتها انما هي سبب تشديد للمادة 671، وفي ظل عدم انذار المدعى عليه بوجوب رد المال، لا تتحقق عناصر جريمة اساءة الائتمان بالمثليات بحسب المادة 671، ولا يعتبر تقديم الدعوى بمثابة انذار.

Cited

Texts it relies on