Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2012
- Date
- 20/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طالب نقل الدعوى للحفاظ على السلامة العامة لعدم صفة المستدعي لتقديم مثل هذا الطلب وذلك لان للنائب العام التمييزي وحده الحق بالتقدم بهذا الطلب لعلة الحفاظ على السلامة العامة بحسب المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
كما اعتبرت المحكمة ان الوقائع لا تسمح بالشك بحياد القاضي لذلك ردت طلب نقل الدعوى المبني على الارتياب المشروع.
Cited