Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
89/2012
Date
20/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طالب نقل الدعوى للحفاظ على السلامة العامة لعدم صفة المستدعي لتقديم مثل هذا الطلب وذلك لان للنائب العام التمييزي وحده الحق بالتقدم بهذا الطلب لعلة الحفاظ على السلامة العامة بحسب المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.

كما اعتبرت المحكمة ان الوقائع لا تسمح بالشك بحياد القاضي لذلك ردت طلب نقل الدعوى المبني على الارتياب المشروع.

Cited

Texts it relies on