Labour Arbitration Councils 21/04/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 890 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 890/1998
- Date
- 21/04/1998
- President
- الطويل
- Members
- الشعار، العقل
- Source
- Lebanese University
ليس للاجير ان يكون على بينة من وضع الشركة المدعي عليها القانوني الحقيقي، ويبقى له الحق بمقاضاة المؤسسة بشخص من يقوم ظاهريا على الاقل بالادارة، او بمن يظهر ان له سلطة في تلك المؤسسة كما هي الحال في الدعوى الراهنة. وقد ثبت استحقاق الاجير للتعويضات باقرار مدير المؤسسة على صحة الاتفاق على تحديدها، مما يقتضي معه الزام المؤسسة بتنفيذ الاتفاق.