Rulings

Labour Arbitration Councils 21/04/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 890 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
890/1998
Date
21/04/1998
President
الطويل
Members
الشعار، العقل
Source
Lebanese University

ليس للاجير ان يكون على بينة من وضع الشركة المدعي عليها القانوني الحقيقي، ويبقى له الحق بمقاضاة المؤسسة بشخص من يقوم ظاهريا على الاقل بالادارة، او بمن يظهر ان له سلطة في تلك المؤسسة كما هي الحال في الدعوى الراهنة. وقد ثبت استحقاق الاجير للتعويضات باقرار مدير المؤسسة على صحة الاتفاق على تحديدها، مما يقتضي معه الزام المؤسسة بتنفيذ الاتفاق.