Rulings

Civil Court of Appeal 30/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 891 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
891/1998
Date
30/06/1998
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اذ ان الاستئناف يتناول حكما ابتدائيا يتعلق بالاعتراض على معاملة تنفيذية.