Rulings

Civil Court of Appeal 12/06/1974

إستئناف مدني حكم رقم : 893 /1974

Court
إستئناف مدني
Number
893/1974
Date
12/06/1974
President
النقيب
Members
خيرالله، بخاش
Source
Lebanese University

ان القضاء العادي وليس محكمة الافلاس هو المختص للبت بدعوى المطالبة بدين تجاري قدمت قبل اعلان الافلاس وقبل تاريخ التوقف عن الدفع لان هذه الدعوى لم تنشأ عن الافلاس حتى ولو اعلن الافلاس بعد صدور حكم غيابي ابتدائي بصحة الدين.

ان اقفال طابق الافلاس بعد استئناف الحكم الابتدائي ليس من شأنه ان يسقط الدين موضوع الدعوى وليس من شأنه ان ينزع اختصاص القضاء العادي ويجعل الاختصاص لمحكمة الافلاس.

تنشر الدعوى امام محكمة الاستئناف بحدود الاستئناف وان عدم الطعن بمسألة سقوط الحكم الغيابي لعدم التبليغ تصبح مبرمة بسبب عدم الطعن بمسألة قبول الاعتراض شكلا. وانه في كل حال يتبين ان الحكم الغيابي ابلغ بمهلة 3 أشهر من صدوره الى وكيل التفليسة لتعذر تبليغه من المدين.