Rulings

Civil Court of Appeal 30/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 893 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
893/1998
Date
30/06/1998
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يرد استئناف القرار التمهيدي الصادر قبل الحكم النهائي والقاضي باعتبار الدعوى غير حاهزة للحكم وتكليف فريق بمناقشة مسألة قانونية وذلك لعدم انطباقه على أي من الحالات التي حددتها (المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) حصرا من اجل قبول استئناف القرارات التمهدية.