Civil Court of Appeal 30/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 893 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 893/1998
- Date
- 30/06/1998
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يرد استئناف القرار التمهيدي الصادر قبل الحكم النهائي والقاضي باعتبار الدعوى غير حاهزة للحكم وتكليف فريق بمناقشة مسألة قانونية وذلك لعدم انطباقه على أي من الحالات التي حددتها (المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) حصرا من اجل قبول استئناف القرارات التمهدية.