Rulings

Civil Court of Appeal 25/06/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 894 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
894/1964
Date
25/06/1964
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

ترد دعوى اعلان الافلاس بسبب وجود نزاع جدي حول تنفيذ الاتفاق الخاص الجاري بين الدائن والمدين بمنع الدائن من ملاحقة سندات الدين وحصر حقه باتخاذ اجراءات قطع مرور الزمن، لانه لا يعود لمحكمة الافلاس البت فيما اذا كانت السندات موضوع دعوى الافلاس هي من السندات التي لا يجوز للدائن المداعاة بشأنها تنفيذا للاتفاق، ويصدّق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الافلاس.