Civil Court of Appeal 25/06/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 894 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 894/1964
- Date
- 25/06/1964
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى اعلان الافلاس بسبب وجود نزاع جدي حول تنفيذ الاتفاق الخاص الجاري بين الدائن والمدين بمنع الدائن من ملاحقة سندات الدين وحصر حقه باتخاذ اجراءات قطع مرور الزمن، لانه لا يعود لمحكمة الافلاس البت فيما اذا كانت السندات موضوع دعوى الافلاس هي من السندات التي لا يجوز للدائن المداعاة بشأنها تنفيذا للاتفاق، ويصدّق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الافلاس.