Civil Court of Appeal 25/06/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 895 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 895/1964
- Date
- 25/06/1964
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
يحق لمحكمة الافلاس اعلان الافلاس عفوا في حال اثبات عجز التاجر عن الدفع لان قضايا الافلاس تتعلق بالانتظام العام حتى ولو لم تتوفر صفة المداعاة.