Civil Court of Appeal 07/06/1968
إستئناف مدني حكم رقم : 898 /1968
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 898/1968
- Date
- 07/06/1968
- President
- عازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يتم استئناف حكم الافلاس الذي لا يخضع للنشر خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا للمادة 497 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) اذا صدر في موعده وليس من تاريخ تبليغه. ويرد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة.