Rulings

Civil Court of Appeal 07/06/1968

إستئناف مدني حكم رقم : 898 /1968

Court
إستئناف مدني
Number
898/1968
Date
07/06/1968
President
عازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يتم استئناف حكم الافلاس الذي لا يخضع للنشر خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا للمادة 497 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) اذا صدر في موعده وليس من تاريخ تبليغه. ويرد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة.