Civil Court of Appeal 02/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 899 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 899/1998
- Date
- 02/07/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا تعتبر محكمة الاساس قد خالفت حق الدفاع بعدم اخذها بمستندات يدعي الخصم وجودها طالما ان الخصم نفسه عجز عن تقديم هذه المستندات.
يعود لمحكمة الاساس حق تحديد نسبة المسؤولية عن حادث سير كما لها ان تحدد التعويض عنه ولها الحق المطلق بتقدير تقرير الخبير وحتى مخالفته لتحديد ذلك.
يكون تاريخ استحقاق الفائدة عن التعويض من تاريخ تمديد التعويض قضاء أي من تاريخ صدور الحكم القاضي بتحديد التعويض.