Rulings

Civil Court of Appeal 02/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 899 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
899/1998
Date
02/07/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا تعتبر محكمة الاساس قد خالفت حق الدفاع بعدم اخذها بمستندات يدعي الخصم وجودها طالما ان الخصم نفسه عجز عن تقديم هذه المستندات.

يعود لمحكمة الاساس حق تحديد نسبة المسؤولية عن حادث سير كما لها ان تحدد التعويض عنه ولها الحق المطلق بتقدير تقرير الخبير وحتى مخالفته لتحديد ذلك.

يكون تاريخ استحقاق الفائدة عن التعويض من تاريخ تمديد التعويض قضاء أي من تاريخ صدور الحكم القاضي بتحديد التعويض.