Rulings

Civil Court of Appeal 29/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 899 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
899/2002
Date
29/04/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للقانون 160/92 في حال تمنعه عن دفع بدل الايجار بعد ارسال الانذار اليه.

ان طعن المستأجر بالانذار يكون في غير محله عندما يدلي ان الانذار لم يحتو على ذكر رقم وكالة الوكيل او اسم الكاتب العدل، ان ذلك غير مطلوب ما دامت الوكالة منظمة قبل الانذار. لا يمكن الادعاء بالتباس الامر على المستأجر طالما انه على معرفة بوكيل المؤجر الذي نظم له عقد الايجار بنفسه.

لا يمكن للمستأجر ان يطلب التحقق من صحة ملكية المؤجر الاجنبي طالما ان هذا الاخير يحمل افادة عقارية بملكه. يبقى من واجب امين السجل العقاري التثبت من قانونية الملكية قبل اعطاء الافادة العقارية وما دام لم يدل بالتزوير تكون الملكية قانونية وصفة الادعاء متوافرة.