Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2004
- Date
- 13/01/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل شكلا التمييز المتعلّق بقرار قاضي التحقيق العسكري لتوافر شرط المادة 78 من قانون القضاء العسكري وهو تناقض القرار المذكور مع المطالعة بالأساس.
ان قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المقدّم في الجيش بجرم الارتشاء لعدم كفاية الدليل، والذي تطبّق عليه المادتين 376 و377 عقوبات، هو في محلّه القانوني.
ان عناصر الجرم غير متوافرة اذ لم يثبت قيام المقدّم بالاتّصال بالسلطات لاطلاق سبيل المتّهم المسجون ولا مطالبته هذا الاخير بمبالغ من المال، فيكون منع المحاكمة قد وقع موقعه الصحيح، ويردّ السبب التمييزي، ويصدّق قرار قاضي التحقيق العسكري.