Rulings

State Council 04/10/2005

شورى حكم رقم : 9 /2005

Court
شورى
Number
9/2005
Date
04/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان موضوع هذه المراجعة يتعلّق بالتعويض على المستدعي من جرّاء فقدان معاملة تنفيذية امام المحاكم المدنية، فالعمل المشكو منه يتعلّق بتسيير الاعمال القضائية التي يعود الفصل فيها الى القضاء العدلي، ولا تسأل الادارة امام القضاء الاداري عن الاخطاء التي ترتكبها في مساهمتها في وظيفة القضاء العدلي.