State Council 04/10/2005
شورى حكم رقم : 9 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 9/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان موضوع هذه المراجعة يتعلّق بالتعويض على المستدعي من جرّاء فقدان معاملة تنفيذية امام المحاكم المدنية، فالعمل المشكو منه يتعلّق بتسيير الاعمال القضائية التي يعود الفصل فيها الى القضاء العدلي، ولا تسأل الادارة امام القضاء الاداري عن الاخطاء التي ترتكبها في مساهمتها في وظيفة القضاء العدلي.