Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2002
- Date
- 16/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب توافر اختلاف في الوصف القانوني للعفل بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بحبس المميز عليه استنادا لنص المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد صدق استئنافا مع تعديل عقوبة الحبس، وحفظ حق المدعي بمراجعة القضاء المدني المختص.