Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
9/2002
Date
16/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب توافر اختلاف في الوصف القانوني للعفل بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بحبس المميز عليه استنادا لنص المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد صدق استئنافا مع تعديل عقوبة الحبس، وحفظ حق المدعي بمراجعة القضاء المدني المختص.