Rulings

Civil Court of Appeal 06/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 9 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
9/1999
Date
06/01/1999
Source
Lebanese University

تكون المحكمة مختصة بتحديد بدل اتعاب المحامي حسب ما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 18 تاريخ 18-12-1978 تنظيم مهنة المحاماة اذا لم تحدد هذه الاتعاب باتفاق خطي بين المحامي وموكله بعد اخذ رأي مجلس نقابة المحامين.