Civil Court of Appeal 06/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 9 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 9/1999
- Date
- 06/01/1999
- Source
- Lebanese University
تكون المحكمة مختصة بتحديد بدل اتعاب المحامي حسب ما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 18 تاريخ 18-12-1978 تنظيم مهنة المحاماة اذا لم تحدد هذه الاتعاب باتفاق خطي بين المحامي وموكله بعد اخذ رأي مجلس نقابة المحامين.