Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
9/2001
Date
10/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان اغفال طلب المتهم تطبيق المادة 353 عقوبات واعفاءه من العقوبة باعتبار انه باح بالجرم قبل احالة الدعوى على المحاكمة يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية ومساسا بحق الدفاع وسببا لابطال الحكم المطعون فيه.