Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان اغفال طلب المتهم تطبيق المادة 353 عقوبات واعفاءه من العقوبة باعتبار انه باح بالجرم قبل احالة الدعوى على المحاكمة يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية ومساسا بحق الدفاع وسببا لابطال الحكم المطعون فيه.