State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 9 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 9/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، بيضون
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة بالادعاء لان الغاء تخطيط ساحة عامة في منطقة عين المريسة العقارية من شأنه ان يغير في تخطيط المنطقة ويؤثر على مصالح المالكين. وبما ان المستدعي يملك عقارا في المنطقة لذلك له الصفة والمصلحة بالادعاء.
لا يقبل ابطال مرسوم الغاء تخطيط ساحة عامة في منطقة عين المريسة لعدم مخالفة قانون الاستملاك ولعدم الاخلال بمبدأ المنفعة العامة والشروط الفنية.
يحق للادارة الرجوع عن مرسوم التخطيط قبل ايداع تعويضات الاستملاك وذلك وفقا للمادة 32 و36 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-91 وللادارة سلطة استنسابية في هذا المجال. وبما انه لم يتم ايداع التعويضات ولم تنته معاملات الاستملاك فلا ينتج عن ذلك حق مكتسب لمالك عقار ويكون مرسوم الغاء التخطيط قانوني وفي محله.
وان مرسوم الالغاء لم يخالف مبدأ المنفعة العامة ولم يؤثر على قانونية الابنية والرخص المعطاة ولم يصدر تنفيذا لمصلحة خاصة. ويعود للادارة تقدير المنفعة العامة كما يعود لها تقدير الشروط الفنية والناحية الجمالية للمنطقة.