Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2000
- Date
- 18/01/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان القضاء العسكري غير صالح للنظر بالجرائم الواقعة على اموال العسكري بل فقط على شخص العسكري حسب المادة 24 فقرة 5 قضاء عسكري (قانون 68/24) التي تفسر تفسيرا حصريا.