Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
9/2000
Date
18/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان القضاء العسكري غير صالح للنظر بالجرائم الواقعة على اموال العسكري بل فقط على شخص العسكري حسب المادة 24 فقرة 5 قضاء عسكري (قانون 68/24) التي تفسر تفسيرا حصريا.