Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
9/2001
Date
16/01/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان استبدال العقوبة الجنائية بعقوبة جنحية (او جناحية) لا يؤثر على الوصف الجنائي (180 عقوبات) وان تقديم النقض لا يقبل من المحكوم عليه اذا لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض (مادة 115 تنظيم القضاء العدلي 1961 الأمر غير المتوافر مما يؤدي الى رد التمييز شكلا.