Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2001
- Date
- 16/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان استبدال العقوبة الجنائية بعقوبة جنحية (او جناحية) لا يؤثر على الوصف الجنائي (180 عقوبات) وان تقديم النقض لا يقبل من المحكوم عليه اذا لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض (مادة 115 تنظيم القضاء العدلي 1961 الأمر غير المتوافر مما يؤدي الى رد التمييز شكلا.