Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004

Court
تمييز مدني
Number
9/2004
Date
17/02/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان توقيع الزبون على رصيد حسابه الموقوف لدى المصرف لغاية تاريخ اقفال الحساب الجاري يدل على موافقته على معدل الفائدة المعتمد. ان الفوائد المحتسبة على الحساب الجاري تحدد على اساس المعدل الذي اقر به الزبون وذلك منذ اقفال الحساب وحتى الدفع الفعلي. يعتمد المعدل نفسه الذي كان معتمدا قبل الاقفال. لا مخالفة للمادة 302 تجارة وعليه يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره.