Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2003

Court
تمييز مدني
Number
9/2003
Date
25/02/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بامكانية الدائن ملاحقة كفيل المدين لاستيفاء دينه تطبيقا للمادتين 1072 و1074 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 1/2/1932، وذلك بعد ان تثبّتت محكمة الاستئناف من صحة وجود عقد الكفالة مستندة الى التحقيق الجزائي والى اقرار الشخص الثالث.