Court of Cassation, civil chamber 25/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2003
- Date
- 25/02/2003
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بامكانية الدائن ملاحقة كفيل المدين لاستيفاء دينه تطبيقا للمادتين 1072 و1074 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 1/2/1932، وذلك بعد ان تثبّتت محكمة الاستئناف من صحة وجود عقد الكفالة مستندة الى التحقيق الجزائي والى اقرار الشخص الثالث.