Court of Cassation, civil chamber 21/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2002
- Date
- 21/02/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان تدوين اشارة الدعوى في الصحيفة العينية للعقار قبل تدوين قيود اخرى تسري بحق المميز حتى ولو انتهى النزاع بالمصالحة.
وان القيد الاحتياطي يسقط بمرور ستة اشهر عملا بالمادة 26 من القرار 188 حتى ولو لم يتم شطبه فعلا عن الصحيفة العينية للعقار.