Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002

Court
تمييز مدني
Number
9/2002
Date
21/02/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان تدوين اشارة الدعوى في الصحيفة العينية للعقار قبل تدوين قيود اخرى تسري بحق المميز حتى ولو انتهى النزاع بالمصالحة.

وان القيد الاحتياطي يسقط بمرور ستة اشهر عملا بالمادة 26 من القرار 188 حتى ولو لم يتم شطبه فعلا عن الصحيفة العينية للعقار.