Court of Cassation, civil chamber 19/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2002
- Date
- 19/04/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض على حكم صادر عن محكمة روحية يجب ان يوجه ضد حكم روحي مبرم وليس ضد حكم ابتدائي.
ان المحكمة الروحية المختصة في دعوى ابطال الزواج هي المحكمة التي عقد لديها الزواج ولا تأثير لابدال الزوج لدينه بتاريخ لاحق.