Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002

Court
تمييز مدني
Number
9/2002
Date
19/04/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

ان الاعتراض على حكم صادر عن محكمة روحية يجب ان يوجه ضد حكم روحي مبرم وليس ضد حكم ابتدائي.

ان المحكمة الروحية المختصة في دعوى ابطال الزواج هي المحكمة التي عقد لديها الزواج ولا تأثير لابدال الزوج لدينه بتاريخ لاحق.