Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2003
- Date
- 31/01/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بضم عائدات الجباية الى اجر نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963.