Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
9/2006
Date
19/01/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان ذكر محكمة الاساس لجزء من تقرير المختبر دون الجزء الآخر يعتبر تشويها للتقرير المذكور يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها على الادلة المستند اليها للادانة في دعوى المخدرات. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.