Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان ذكر محكمة الاساس لجزء من تقرير المختبر دون الجزء الآخر يعتبر تشويها للتقرير المذكور يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها على الادلة المستند اليها للادانة في دعوى المخدرات. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.