Rulings

State Council 09/10/2007

شورى حكم رقم : 9 /2007

Court
شورى
Number
9/2007
Date
09/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

يرد طلب ضم المراجعات نظرا لعدم التلازم بين دعويين او تأثير دعوى على الثانية.

ويقبل طلب الادخال لكي يتسنى للمتضرر من القرار المطعون فيه سماع الحكم.

وان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مردودة شكلا لعدم وجود قرار اداري نافذ وقابل للطعن امام مجلس الشورى. فلم يتم ربط النزاع، وان تقديم المستدعي مراجعة ادارية بطلب صرف الرواتب لا تتصف بمذكرة ربط للنزاع.