State Council 09/10/2007
شورى حكم رقم : 9 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 9/2007
- Date
- 09/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ضم المراجعات نظرا لعدم التلازم بين دعويين او تأثير دعوى على الثانية.
ويقبل طلب الادخال لكي يتسنى للمتضرر من القرار المطعون فيه سماع الحكم.
وان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مردودة شكلا لعدم وجود قرار اداري نافذ وقابل للطعن امام مجلس الشورى. فلم يتم ربط النزاع، وان تقديم المستدعي مراجعة ادارية بطلب صرف الرواتب لا تتصف بمذكرة ربط للنزاع.