State Council 07/10/2002
شورى حكم رقم : 9 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 9/2002
- Date
- 07/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها، لانها لم تراع المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، التي تطبّق على قضايا التأديب، وهي تخضع لمهلة واصول مختلفة عن الاصول المتبّعة في الطعن بالقرارات الادارية، ولا يجوز تطبيق المهل وطرق المراجعة نفسها.
فملهة الثلاثين يوم تبدا من تاريخ تبليغ التلميذ الرتيب في الجيش القرار التأديبي بطرده من الخدمة وانهاء عقد تطوّعه لقيامه بعمل منافي للحشمة، ولقد تمّ اثبات تبليغه القرار التأديبي بالمراجعة الاسترحامية التي قدّمها.