Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
9/2005
Date
10/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة، هو في موضعه القانوني السليم لان عدم وضع تقرير الخبير موضع المناقشة العلنية، وعدم ابلاغ نسخة عن التقرير الى المميز وعدم تلاوة التقرير اثناء المحاكمة، على الرغم من اعتماد المحكمة في حكمها على التقرير، واعتباره بمثابة دليل على توفر عناصر جرم الافتراء، كل ذلك يعتبر خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة، ويؤدي بالتالي الى نقض القرار المطعون فيه وابطاله.