Court of Cassation, civil chamber 04/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2008
- Date
- 04/02/2008
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، الرياشي، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر شرط الخطأ الجسيم. وقضت بأنه لا يشكل سببا جديا التفسير الضيق لنص المادة 732 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.