Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2008

Court
تمييز مدني
Number
9/2008
Date
04/02/2008
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، الرياشي، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

ردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر شرط الخطأ الجسيم. وقضت بأنه لا يشكل سببا جديا التفسير الضيق لنص المادة 732 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.