Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2008
- Date
- 08/01/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المتهم ملاحق بجرائم ارهابية في منطقة الشمال، وبعد الاحداث الامنية التي تعرضت لها المنطقة، ثمة مبرر للقول بالخطر على السلامة العامة في المنطقة. بالتالي يقبل طلب نقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.