Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
9/2008
Date
08/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المتهم ملاحق بجرائم ارهابية في منطقة الشمال، وبعد الاحداث الامنية التي تعرضت لها المنطقة، ثمة مبرر للقول بالخطر على السلامة العامة في المنطقة. بالتالي يقبل طلب نقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.