Rulings

Criminal Court 15/01/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 9 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
9/2008
Date
15/01/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يبرأ المتهمون من جناية سرقة السيارة سندا للمادة 638 عقوبات فقرة رابعة لعدم كفاية الادلة بحقهم خاصة انهم انكروا في مراحل المحاكمة، ولا تكفي افادة موقوف بحقهم واستقساء المعلومات من محاضر سابقة كما ورد في افادة شاهد الحق العام لتجريمهم، طالما انها لم تعزز بادلة اخرى. وان الشك يفسر لمصلحة المتهمين ولا يمكن الاخذ بقرينة اسبقيات المتهمين الذين اعتادوا سرقة هذا النوع من السيارات لتجريمهم بسرقة السيارة موضوع الدعوى. ويقتضي استرداد مذكرتي التوقيف الغيابية ومذكرة القاء القبض الصادرة بحق المتهمين الفارين.