Criminal Court 15/01/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 9 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 9/2008
- Date
- 15/01/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهمون من جناية سرقة السيارة سندا للمادة 638 عقوبات فقرة رابعة لعدم كفاية الادلة بحقهم خاصة انهم انكروا في مراحل المحاكمة، ولا تكفي افادة موقوف بحقهم واستقساء المعلومات من محاضر سابقة كما ورد في افادة شاهد الحق العام لتجريمهم، طالما انها لم تعزز بادلة اخرى. وان الشك يفسر لمصلحة المتهمين ولا يمكن الاخذ بقرينة اسبقيات المتهمين الذين اعتادوا سرقة هذا النوع من السيارات لتجريمهم بسرقة السيارة موضوع الدعوى. ويقتضي استرداد مذكرتي التوقيف الغيابية ومذكرة القاء القبض الصادرة بحق المتهمين الفارين.