Court of Cassation, civil chamber 24/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2008
- Date
- 24/01/2008
- President
- ارليت الطويل
- Members
- خوري، بريدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى كمحكمة اساس بعد رد الاحالة من قبل الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بالزام بلدية بيروت بالتفرغ عن فضلة العقار لصالح المدعين، وبصحة الحل الوارد في اسباب الحكم واعتباره بمثابة الفقرة الحكمية.