Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2008

Court
تمييز مدني
Number
9/2008
Date
24/01/2008
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى كمحكمة اساس بعد رد الاحالة من قبل الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بالزام بلدية بيروت بالتفرغ عن فضلة العقار لصالح المدعين، وبصحة الحل الوارد في اسباب الحكم واعتباره بمثابة الفقرة الحكمية.