Court of Cassation, civil chamber 03/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2011
- Date
- 03/03/2011
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماش، علاوي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادتين 762 و764 اصول المحاكمات المدنية أو مخالفة قواعد الاختصاص لان هاتين المادتين لا تتعلقان بمسألة جواز تعيين قاضي الأمور المستعجلة محكما بل جواز إدراج بند في العقد ينص على التحكيم، وقيام رئيس الغرفة الابتدائية بتعيين محكم في حال وجود عقبة أمام تعيينه. وحيث ان القرار عندما إنتهى الى نتيجة عدم جواز تعيين قاضي الأمور المستعجلة محكم في العقد موضوع النزاع لا يكون مخالفا للقانون، فاقتضى رد السبب التمييزي.
وردت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون عقد الايجار بل تفسيره تفسيرا صحيحا يتوافق مع المادة 595 موجبات وعقود التي تنص على أنه يفسخ عقد الايجار لمصلحة المؤجر اذا لم يدفع المستأجر ما إستحق من بدل الايجار مع الاحتفاظ له ببدل العطل والضرر، فاقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني عند إغفاله البت بمسألة الصفة لأنها لم تثر في المرحلة الاستئنافية ولم يقدم المميز جوابا على مسألة مطالبة المستأنف ببدلات الصيانة، فلا يكون القرار المميز قد اغفل هذه الناحية، فاقتضى رد السبب التمييزي.