Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامة
- Source
- Lebanese University
ان عدم توقيع احد مستشاري المحكمة على عبارة مضافة على الفقرة الحكمية على هامش محضر المحاكمة يخالف الاصول الجوهرية المفروضة في المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى النقض.