Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
9/2008
Date
17/01/2008
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامة
Source
Lebanese University

ان عدم توقيع احد مستشاري المحكمة على عبارة مضافة على الفقرة الحكمية على هامش محضر المحاكمة يخالف الاصول الجوهرية المفروضة في المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى النقض.