Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2011

Court
تمييز مدني
Number
9/2011
Date
20/09/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الشق الاول من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بوجود علاقة عمل من المميز والمميز ضدها استنادا الى وحود رابطة التبعية بين رب العمل والعامل.

وقبلت المحكمة الشق الثاني من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بتحديد بدل راتب المميز ضدها دون اي اثبات.

وردت المحكمة الشق الثالث من السبب التمييزي الاول وقضت بانه يحق لمدعية المميز ضدها بدل شهرين كتعويض نهاية الخدمة على اساس الراتب الذي سيحدد في مرحلة ما بعد النقض وقضت بانه يستحق للمميز ضدها بدل انذار لمدة ثلاثة اشهر وبدل انتقال وبدل اجازة سنوية وبدل تعويض نهاية الخدمة وبرد مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف الذي يمنع المميز ضدها من الحصول على مفعول رجعي لقانون زيادة الرواتب والاجور وبراتب شهر ايلول منه سنة 2008

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي وقضت بان العلاقة التي تجمع المميز بالمميز ضدها هي علاقة عمل تخضع لقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي لوجود رابطة التبعية.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني قضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي بتقدير الادلة واعتبار بان العلاقة بين الفريقين هي علاقة عمل مستندة الى تحقيق وزارة العمل ومطالعة مفوض الحكومة.