Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2012

Court
تمييز مدني
Number
9/2012
Date
31/01/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

لاعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي لا بد من توافر الشرطين التاليين. اولا ان لا يحتوي على ما يخالف النظام العام وثانيا ان يكون المحكوم عليه قد ابلغ الدعوى التي ادت الى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع.

ان الحكم الصادر عن المحكمة البولونية والذي ابلغ من المدعى عليه موعد جلسة المحاكمة المتعلقة به واعطى 14 يوما للجواب. لا يصح منحه الصيغة التنفيذية لعدم مراعاته حقوق الدفاع ومخالفته النظام العام الداخلي والدولي اذ ان مهلة 14 يوما مهلة قصيرة ولا تتضمن مهلة المسافة لان المدعى عليه يقيم في لبنان والدعوى مقدمة في بولونيا.

Cited

Texts it relies on