Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
لاعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي لا بد من توافر الشرطين التاليين. اولا ان لا يحتوي على ما يخالف النظام العام وثانيا ان يكون المحكوم عليه قد ابلغ الدعوى التي ادت الى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع.
ان الحكم الصادر عن المحكمة البولونية والذي ابلغ من المدعى عليه موعد جلسة المحاكمة المتعلقة به واعطى 14 يوما للجواب. لا يصح منحه الصيغة التنفيذية لعدم مراعاته حقوق الدفاع ومخالفته النظام العام الداخلي والدولي اذ ان مهلة 14 يوما مهلة قصيرة ولا تتضمن مهلة المسافة لان المدعى عليه يقيم في لبنان والدعوى مقدمة في بولونيا.
Cited