Civil Court of Appeal 08/02/2011
إستئناف مدني حكم رقم : 9 /2011
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 9/2011
- Date
- 08/02/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب تصحيح الخصومة لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية لتبادل اللوائح.
وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي صدر وافهم علنا بعد توقيفه من هيئة المحكمة وكاتبها.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 فقرات 5 و7 و8 و10 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصحة القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي تضمن خلاصة اسباب الدفاع والدفوع وخلاصة ما استند اليه الخصوم من ادلة وحجج.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537/9 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بعدم وجود عقد عمل، والذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.
وردت اخيرا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وفقدان الاساس القانوني وقضت بعدم توافر عناصر عقد العمل وعليه ابرام القرار المطعون فيه.