Rulings

Criminal Court 09/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 9 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
9/2013
Date
09/01/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يجرم بجناية المادتين 126 و129 من قانون المخدرات المتهم الذي اقدم على بيع الحشيشة والكوكايين وحبوب الريفوتريل وقد ثبت الجرم بحقه من افادة المتعاطي وقرينة فراره ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان الظنين بجنحة المادتين 127 و130 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي الحشيشة والكوكايين وحبوب الريفوتريل المخدرة وقد ثبت الجرم بحقه باقراره وبنتيجة الفحص المخبري ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.