Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2014

Court
تمييز مدني
Number
9/2014
Date
13/02/2014
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة 97 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي القاضي باختصاص المحكمة الابتدائية المكاني. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي المطعون فيه بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ من المال بعد تصحيح الخطأ في العملة وحسم قيمة البضائع المرتجعة استنادا الى تقرير الخبير.