Court of Cassation, civil chamber 13/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2014
- Date
- 13/02/2014
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة 97 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي القاضي باختصاص المحكمة الابتدائية المكاني. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي المطعون فيه بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ من المال بعد تصحيح الخطأ في العملة وحسم قيمة البضائع المرتجعة استنادا الى تقرير الخبير.