Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
9/2014
Date
23/01/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للقانون، اذ اعتبرت بأن الحكم المطعون به الذي قضى بجمع العقوبات قد تجاوز الحد المنصوص عليه في المادة 205 عقوبات وقضت تبعا لذلك بادغام العقوبات المحكوم بها بحق المميز بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد.