Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2014
- Date
- 23/01/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للقانون، اذ اعتبرت بأن الحكم المطعون به الذي قضى بجمع العقوبات قد تجاوز الحد المنصوص عليه في المادة 205 عقوبات وقضت تبعا لذلك بادغام العقوبات المحكوم بها بحق المميز بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد.