Court of Cassation, civil chamber 17/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2014
- Date
- 17/01/2014
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لان محكمة الاستئناف استندت الى وجود مشكلة تنفيذية اعتبرتها موضوع الاستئناف في حين ان القرار المستأنف لم يصدر في سياق مشكلة تنفيذية قدمها مشتري العقار المنفذ عليه بل في سياق المعاملة التنفيذية والمذكرات التي يقدمها الغير في معاملة تنفيذية لا تستوي وتلك التي يقدمها وفقا للاصول، ذلك ان كل اعتراض على التنفيذ يجب ان يساق بمقتضى مشكلة تنفيذية ما خلا حالة الادعاء بالتزوير.
وقضت بعد نقضها للقرار الاستئنافي بفسخ قرار رئيس دائرة التنفيذ ومتابعة التنفيذ من النقطة التي وصل اليها لان رئيس دائرة التنفيذ لم يتقيد بتطبيق قوة القضية المحكمة الناجمة عن الحكم الجاري تنفيذه لا سيما لجهة وجوب تنفيذ الاحكام وفقا لمضمونها دون مناقشة في المضمون بالاساس.