State Council 08/10/2013
شورى حكم رقم : 9 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 9/2013
- Date
- 08/10/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ارزوني
- Source
- Lebanese University
ان المادة 66 من الدستور جعلت من كل وزير القيم على شؤون وزارته المرجع الاول والاعلى في ادارته.
وان اجتهاد مجلس شورى الدولة يعتبر بان الدولة بمختلف وزاراتها تمثل شخصا معنويا واحدا لذا فان تقديم مذكرة ربط النزاع الى جهة ادارية غير مختصة ضمن الشخص المعنوي الواحد من شأنه ان ينتج المفاعيل القانونية ويقضي على الجهة المذكورة احالتها الى الجهة الادارية المختصة.
ولا يقبل الادلاء بالرضوخ في مراجعة الابطال كما ام الرضوخ لا يمكن استنتاجه.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الاتصالات المطعون فيه وتحويل راتب المستدعي على اساس الجدول رقم 10 من القانون رقم 717/98 لانه ثبت بانه يزاول وظيفة فنية فهو يستحق راتب الملاك الفني وان حقه هذا من الحقوق المتجددة التي لا تسري عليها مسألة مرور الزمن الرباعي.