Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
9/2015
Date
13/01/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى خارج المحافظة لعدم توافر شروط النقل لان الاسباب الواردة في الاستدعاء اقتصرت على العموميات ولم يثبت وجود خطر على طالب النقل او ما يثبت ان الجهة المدعية تقوم بعرقلة مسار الدعوى.