Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
90/2012
Date
15/03/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة التمييز التعقبات بحق المدعى عليه بجريمة تقليد علامة تجارية واستعمالها بسبب عدم توافر الركن المعنوي للجريمة القائم على القصد الجرمي، فالمدعى عليه لم يكن يعلم ان هذه العلامة التجارية مسجلة وهي علامة شائعة الاستعمال في مجالات عدة في لبنان.

Cited

Texts it relies on