Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة التمييز التعقبات بحق المدعى عليه بجريمة تقليد علامة تجارية واستعمالها بسبب عدم توافر الركن المعنوي للجريمة القائم على القصد الجرمي، فالمدعى عليه لم يكن يعلم ان هذه العلامة التجارية مسجلة وهي علامة شائعة الاستعمال في مجالات عدة في لبنان.
Cited